الصيمري
337
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
بإجماع الفرقة ، مع أن ابن حمزة قال : ينفسخ نكاحها على قول بعض الأصحاب وقال المفيد : يحرم عليه ولكن لا تبين الا بالطلاق . والمشهور مذهب الشيخ ، وهو المعتمد . مسألة - 66 - قال الشيخ : إذا زنى بامرأة جاز له نكاحها فيما بعد ، وبه قال عامة أهل العلم . وقال الحسن البصري : لا يجوز . وقال أحمد : ان تابا جاز وإلا لم يجز وروي ذلك في أخبارنا ( 1 ) . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . والمراد به الزنا الذي ليس في عدة ولا تحت بعل . مسألة - 67 - قال الشيخ : لا عدة على الزانية ، حاملا كانت أو حائلا ، ويجوز لها أن تتزوج ، غير أنه ينبغي أن لا يطأها حتى يضع أو تحيض حيضة استحبابا وبه قال أبو حنيفة ومحمد والشافعي . وقال مالك وأحمد وإسحاق : عليها العدة حاملا كانت أو حائلا . وقال أبو يوسف وابن شبرمة وزفر : ان كانت حاملا فعليها العدة ، ولا عدة على الحائل . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 68 - قال الشيخ : إذا حصل بين صبيين رضاع يحرم مثله ، فإنه ينشر الحرمة إلى أخواتهما وأخواتهما ، والى من هو في طبقتها ومن فوقها من آبائهما وقال جميع الفقهاء خلاف ذلك . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، وقوله عليه السلام « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ( 2 ) .
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 7 / 327 . ( 2 ) عوالي اللئالي 1 / 44 ، برقم : 55 .